Unique Rulings for Women
أحكام انفرد بها النساء عن الرجال
Noocyada
القول الثالث وأدلته
القول الثالث: قول الشافعية فقالوا: يجوز للنساء خاصة افتراش الحديد، واستدلوا بنفس الأدلة السابقة فاستدلوا بأن النبي ﷺ قال: (هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها) وهم يعرفون أن النبي ﷺ نهى أن يجلس المرء على المياثر، ووجهة نظر الشافعية في ذلك أنهم قالوا: لما أحل الله لبس الحرير للنساء وحرمه على الرجال، علمنا أن النبي قد فرق في الأحكام بين النساء والرجال، وعندنا أن الأصل: الحل في اللبس وفي الافتراش، ويضم إليه أن النبي ﷺ فرق في الحكم بين المرأة وبين الرجل، فما جاء من قول النبي ﷺ: حلال لأمتي عموم يجعلنا نقول: يحل للنساء استعمال الحرير مطلقًا ويبقى العام على عمومه ولم يأت دليل يخصصه، فإن قيل: فما تقولون في حديث حذيفة (نهانا أن نجلس عليه) قالوا: حديث حذيفة المقصود به الخصوص، فهو عام يراد به الخصوص؛ لتفريق النبي في الأحكام بين الرجال وبين النساء، وهذا الوجه من القوة بمكان، ولولا الحيطة لقلت بهذا القول؛ لأن النبي ﷺ قد أباح للمرأة لبس الحرير، والأصل يعضده فيبقى العام على عمومه.
1 / 17