278

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Daabacaha

مطبعة السعادة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

ولا يخطب على خطبته: بكسر خاء "خطبة" لا يخطب امرأة اتفقت هى وأخوه على صداق معلوم من غير عقد وركنت إليه.
أختها: أخوة الإسلام أو بالنسبة إلى كونهما تصيران ضرتين لأن الأخت من النسب لا يجمع بينها وبين أختها.
لتكفئ: لتقلب وتميل "تكفى" بفتح التاء وسكون الكاف وبالهمز وفى رواية بضم التاء من "أكفأ" بمعنى أمال.
ما فى صحفتها: ما يحصل من الزوج.
يستفاد منه
١ - النهى عن بيع الحاضر للبادى، وعن النجش، وعن بيع الرجل على بيع أخيه وقد تقدم الكلام على الجميع.
٢ - النهى عن الخطبة على خطبة الأخ وذلك لما يؤدى إليه من العداوة والبغضاء فى النفوس ومحل النهى إذا وقع التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه.
٣ - أنه لا ينبغى للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وأن اشتراط ذلك من الشروط الممنوعة.

2 / 27