264

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Daabacaha

مطبعة السعادة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

٢٥٣ - الحديث السادس: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن نتلقى الركبان. وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا". راويه عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما. مفرداته أن نتلقى الركبان: أن نستقبل الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل وصول الأسواق ومعرفة الأسعار. قال: طاوس راويه عن ابن عباس وكان من اللائق ذكره ليعود إليه الضمير. وقائل "قال" ابن طاوس راوى الحديث عن طاوس عن ابن عباس. لابن عباس: عبد اللَّه الصحابى المشهور. ما قوله حاضر لباد: ما معنى قوله "حاضر لباد؟ " سمسارًا: السمسار فى الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل فى متولى البيع والشراء لغيره. يستفاد منه ١ - النهى عن تلقى الركبان للاشتراء منهم قبل الوصول إلى الأسواق ومعرفة الأسعار. ٢ - النهى عن بيع الحاضر للبادى وتفسيره. * * * ٢٥٤ - الحديث السابع: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلا: بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعًا: أو يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله".

2 / 13