السابقين؛ ولأنّ الجلسة بين السجدتين ركن فمن أتى به لم يأت به مرة أخرى ومن لم يأت به كان عليه أن يأت به، والله أعلم.
الصورة الثانية: أن يعلم أنه ترك سجدة لكنه لم يعلم من أي الركعتين:
إذا علم المصلي أنه ترك سجدة ولم يعلم من أي الركعتين فقد اختلف الفقهاء القائلون بأن الجمعة لا تدرك إلاَّ بركعة على قولين:
القول الأول: أنه يجعلها من الأخيرة فيسجد في الحال ثم يقوم ويأتي بركعة.
وهذا قول ابن القاسم (١)، وقياس قوله في المزحوم أن الجمعة تفوته (٢) .
ووجهه: أنه إذا سجد أيقن أنه قد أتم الركعة الأخيرة (٣) .
ووجه إتيانه بركعة هو: جواز أن يكون النقص من التي قبلها ومن شك في ترك السجدة فحكمه كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها (٤) .
القول الثاني: أنه يجعلها من الأولى ويأتي بركعة مكانها، وهو قول الشافعية (٥) والحنابلة (٦)، وهو قول أشهب من المالكية (٧) .
ووجهه: أن الشاك يبني على اليقين، واليقين هنا أن يجعل النقص من الأولى (٨) .
ثم اختلفوا هل يتمها ظهرًا أو جمعة؟ .
(١) التفريع ١/٢٤٨، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢/٣٤٣ وما بعدها.
(٢) ينظر: قوله في المزحوم في حاشية الدسوقي ١/٣٢٠.
(٣) التفريع ١/٢٤٨.
(٤) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢/٣٤٤.
(٥) الحاوي ٢/٤٣٨.
(٦) المغني ٣/١٨٩.
(٧) التفريع ١/٢٤٨.
(٨) الحاوي ٢/٤٣٨.