83

Uncovering the Covered Meanings and Expressions in Al-Muwatta

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا

Baare

طه بن علي بوسريح التونسي

Daabacaha

دار سحنون للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ

Goobta Daabacaadda

دار السلام للطباعة والنشر

Noocyada

ولما بينت لك في هذا العمل من فضيلة استبقاء تعظيم الصلاة بين رسول الله ﷺ أن التيمم منحة خص الله تعالى بها هذه الأمة، فقال رسول الله ﵊: «وأُعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌ قبلي» فذكر منها: «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهُورًا». ولهذا المعنى، قال مالك في «الموطإ»: «ومن قام إلى الصلاة، فلم يجد الماء، فعمل بما أمره الله تعالى به من التيمُّم، فقد أطاع الله سبحانه، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة؛ لأنهما أُمرا جميعًا، فكل عمل بما أمره الله تعالى به» فالتيمم من أعمال آثار القوة الواهمة في الإنسان إذ لم يمكن غيرها، وإن كان معظم شرائع الإسلام حقائق لا أوهامًا. ما جاء في المُستحاضة وقع فيه قول رسول الله ﷺ: «إذا أصاب ثوب إحداكُن الدم من الحيضة فلتقرُصه ثم لتنضحه بالماء، ثم لتُصلي فيه». وقع في أكثر النسخ رواية يحيى (لتصلي) بإثبات الياء من (لتصلي) وذلك على وجه الالتفات إلى خطاب المرأة السائلة؛ لأن رسول الله ﷺ علم أن قولها: «أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم» إلخ، إنما تعني نفسها، ولكنها سلكت طريق الغيبة استحياءً. وعليه فالياء ياء ضمير المخاطبة وليست لام الكلمة، ويؤيد ذلك قول الباجي: إن رسول الله كان قد علم من هي المرأة؛ ولذلك لم يستفسر حالها مع اختلاف أحوال النساء في ذلك.

1 / 91