79HooyadaالأمAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHDaabacahaدار الفكرLambarka DaabacaaddaالثانيةSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaاخْتِلَافُ الْوَقْتِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): فَلَمَّا أَمَّ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَضَرِ لَا فِي مَطَرٍ وَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْمِدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي حَضَرٍ وَلَا فِي مَطَرٍ إلَّا فِي هَذَا1 / 94NuqulLa wadaagWeydiiso AI