61

Hooyada

الأم

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لَا تُقْرَبَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَلَا إذَا طَهُرَتْ حَتَّى تَتَطَهَّرَ بِالْمَاءِ وَتَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ كَانَتْ امْرَأَتُهُ حَائِضًا أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ التَّيَمُّمَ طَهَارَةً إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمَاءُ أَوْ كَانَ الْمُتَيَمِّمُ مَرِيضًا وَيَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ بِغُسْلٍ إنْ وَجَدَتْ مَاءً، أَوْ تَيَمُّمٍ إنْ لَمْ تَجِدْهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاعْتِزَالِ الْحُيَّضِ وَأَبَاحَهُنَّ بَعْدَ الطُّهْرِ وَالتَّطْهِيرِ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تُصَلِّي دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِزَوْجِ الْمُسْتَحَاضَةِ إصَابَتَهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِاعْتِزَالِهِنَّ وَهُنَّ غَيْرُ طَوَاهِرَ وَأَبَاحَ أَنْ يُؤْتَيْنَ طَوَاهِرَ. بَابُ مَا يَحْرُمُ أَنْ يُؤْتَى مِنْ الْحَائِضِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ يَعْنِي مِنْ مَوَاضِعِ الْحَيْضِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَكَانَتْ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ وَمُحْتَمِلَةً أَنَّ اعْتِزَالَهُنَّ اعْتِزَالُ جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا وَإِبَاحَةِ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهَا. بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الْآيَةَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): فَكَانَ بَيِّنًا فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿ حَتَّى يَطْهُرْنَ بِأَنَّهُنَّ حُيَّضٌ فِي غَيْرِ حَالِ الطَّهَارَةِ وَقَضَى اللَّهُ عَلَى الْجُنُبِ أَنْ لَا يَقْرَبَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَكَانَ بَيِّنًا أَنْ لَا مُدَّةَ لِطَهَارَةِ الْجُنُبِ إلَّا الْغُسْلُ وَأَنْ لَا مُدَّةَ لِطَهَارَةِ الْحَائِضِ إلَّا ذَهَابُ الْحَيْضِ ثُمَّ الِاغْتِسَالُ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿ ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وَذَلِكَ بِانْقِضَاءِ الْحَيْضِ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يَعْنِي بِالْغُسْلِ فَإِنَّ السُّنَّةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ الْحَائِضِ بِالْغُسْلِ وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَيَانِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ لَا تُصَلِّيَ الْحَائِضُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

1 / 76