223

Umdat al-Talib Li-Nayl al-Ma'arib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Tifaftire

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Daabacaha

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

كِتابُ الحُدود (١)
لا يُقيمه إلا إمامٌ (٢) أو نائبُه، على مكلَّفٍ مُلتزِمٍ عَالِمٍ بالتحريم.
ولا يُقامُ في مسجدٍ.
ويُضْربُ الرَّجلُ في الحد قائمًا، بسَوْط لا خَلِقٍ ولا جَديدٍ، بلا مَدٍّ ولا ربطٍ ولا تجريد، ولا مُبالغةٍ في الضَرب، ويُفرَّق على بَدَنِه، ويُتَّقَى الرَّأسُ والفَرْجُ والمَقَاتِل.
وكذا المرأةُ لكن جالسةً، وتُشَدُّ عليها ثيابُها، وتُمْسَكُ يداها.
وأَشَدُّ جَلْدٍ في زنىً، فقذفٍ، فشُرْبٍ، فَتعزيرٍ.
ولا يُحْفرُ لِرجْمٍ، ولا يَضْمن مُقِيمُه إن لم يَتَعَدَّ.
فَصلٌ [في حد الزنى]
يُرجم المُحْصَنُ إذا زنى، وهو مَنْ وَطِئَ زوجَتَه [في قُبُلها] (٣) في نكاحٍ صَحيحٍ، وهما مُكلَّفانِ حُرَّان.

(١) الحدود جمع حد، وهو لغةً: المنع. وحدود الله محارمه.
وشرعًا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.
(٢) في (ب): "الإمام".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب)، وليس في بقية النسخ.

1 / 228