226

Cumdat Ricaya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وأما(1) نفي مذهب الشافعي(2) فمبني على أن الآية مجملة(3) في حق المقدار لا مطلقة[(4) ](1) كما زعم؛ لأن المسح[(2)] في اللغة: إمرار اليد [المبتلة](3).

Bogga 267