Iddat al-Usul
عدة الأصول
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi d. 460 / 1067عدة الأصول
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وهذه الجملة كافية في جواز أن يعلم مخبر الاخبار ضرورة واكتسابا.
فأما الاخبار التي نعلم مخبرها استدلالا فقد ذكر سيدنا المرتضى رحمه الله (1) جملة وجيزة في هذا الباب في كتابه (الذخيرة) (2) أنا أذكرها بألفاظه لأنها كافية في هذا الباب والزيادة عليها يطول به الكتاب.
قال: (الخبر إذا لم يكن (3) * من باب ما يجب وقوع العلم عنده واشتراك العقلاء فيه، وجاز وقوع الشبهة فيه، فهو أن يرويه جماعة قد بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد فأن (4) يعلم - مضافا إلى ذلك - انه لم يجمعها (5) على الكذب جامع كالتواطؤ وما يقوم مقامه ويعلم أيضا ان اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه.
هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر فان كان بينهما واسطة وجب اعتبار هذه الشروط المذكورة في جميع من خبرت (6) عنه من الجماعات، حتى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر.
وتأثير هذه الشروط المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر ظاهر، لان الجماعة إذا لم تبلغ من الكثرة إلى الحد الذي يعلم معه انه لا يجوز أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد، لم نأمن أن تكون كذبت على سبيل الاتفاق، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين.
وإذا لم يعلم أن التواطؤ وما يقوم مقامه مرتفع عنها، جوزنا أن يكون الكذب
Bogga 82
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739