61

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Baare

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد.

فأما (1) ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب:

منها: خبر الله تعالى، وخبر الرسول، وخبر الامام عليهما السلام.

ومنها: خبر الأمة (2) * إذا اعتبرنا كونها حجة.

ومنها: خبر من أخبر بحضرة جماعة كثيرة لا يجوز على مثلها (3) الكتمان، والتواطؤ، وما يجرى مجرى ذلك، وادعى عليهم المشاهدة ولا صارف لهم عن تكذيبه، فيعلم ان خبره صدق.

ومنها: خبر المخبر إذا أخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعى عليه العلم بذلك فلم ينكره.

ومنها: خبر المتواترين الذين يعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فيهم.

ومنها: ان تجتمع الأمة أو الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد، وعلم أنه لا دليل على ذلك الحكم الا ذلك الخبر، فيعلم انه صدق.

ومنها: خبر تلقته الأمة أو الطائفة المحقة بالقبول وان كان الأصل فيه واحدا.

وأما (4) ما يعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله فعلى ضربين أيضا:

أحدهما: يعلم ذلك من حاله، ويجوز كونه ضروريا ومكتسبا مثل ما قلناه فيما

Bogga 66