480

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وذلك أن الله تعالى إنما ينسخ الحكم بغيره إذا علم أن صلاح المكلف في الثاني، وقد يجوز أن يكون صلاحه فيما هو أشق من الأول كما يجوز أن يكون صلاحه فيما هو أخف، فإذا صح ذلك، ولم يكن الأمر في التكليف موقوفا على اختيار المكلف، لكنه بحسب المعلوم، فكيف يمنع من جواز نسخ الشئ مما هو أشق منه؟ وهل يذهب ذلك إلا على من لا يعرف أصل هذا الباب؟

ولا فرق بين من قال هذا، وبين من قال: " لا يجوز أن يكلف الله ابتدا ما يشق " على ما يذهب إليه قوم من التناسخية (1) والقرامطة (2)، وقد ورد النسخ بذلك، ألا ترى

Bogga 493