Iddat al-Usul
عدة الأصول
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi d. 460 AHعدة الأصول
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وان كان مشتركا بين أشياء قطع على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد، وتوقف في الباقي وانتظر البيان.
ومتى كان اللفظ مشتركا ولم يقرن به دلالة أصلا وكان مطلقا وجب التوقف فيه وانتظار (1) البيان لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه، وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز.
فان كان الوقت وقت الحاجة وأطلق اللفظ، وجب حمله على جميعه لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض، ولو كان أراد بعضه لبينه، لان الوقت وقت الحاجة.
وهذا الذي ذكرناه أولى مما ذهب إليه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال (2) *، لأنه لو أراد بعضه لبينه لان لقائل (3) أن يقول:
لو أراد الجميع لبينه فيجب حمله على بعضه، ويتعارض القولان ويسقطان.
وانما حملهم على هذا قولهم: ان تأخير بيان المجمل لا يجوز عن وقت الخطاب وعندنا ان ذلك جائز على ما نستدل (4) عليه فيما بعد فمتى كان الوقت وقت الحاجة وجب حمل اللفظ على أنه أراد به الجميع، ثم ينظر فيه فان أمكن الجمع بينها وجب القطع على أنه أراد ذلك عن طريق الجمع بينها، وان لم يمكن الجمع بينها وجب القطع على أنه أراد به الجميع على وجه التخيير.
وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يريد من كل مكلف ما يؤديه اجتهاده إليه.
وهذا يتم لمن قال: ان كل مجتهد مصيب، وعندنا ان ذلك باطل، فلا وجه غير التخيير وعلى هذا ينبغي ان تحمل القرائتين المختلفتا (5) المعنى إذا لم يكن هناك
Bogga 51
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739