456

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فصل NoteV02P467N11 " في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه " اختلف أهل العالم في أن الحكم إذا علق بصفة الشئ هل يدل على أن حاله مع انتفاء ذلك الوصف بخلاف حاله مع وجوده، أم لا يدل، بل يحتاج إلى بيان ودليل سواه؟

فذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلى أن الحكم إذا علق في الموصوف بصفة دل على انتفاء ذلك الحكم إذا زالت تلك الصفة (1)، قاله في مسائل كثيرة (2).

وتجاوز بعضهم إلى أن قال: إن الحكم إذا علق بعين دل على أن غيره

Bogga 467