434

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

في الذات إنما يعني به في بعض أوصافه، فهو إذا مجمل (١).

ومتى عقب الكلام بشئ فرق بينهما فيه، وجب حمل أوله عليه، وقد ذكر في آخر الآية قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/59/20" target="_blank" title="الحشر: 20">﴿أصحاب الجنة هم الفائزون﴾</a> (2) فينبغي أن يكون المراد نفي الاستواء في الفوز بالجنة.

ومن ذلك اعتراض من اعترض على قوله عليه السلام: " لا يقتل مؤمن بكافر " (3) وحمل ذلك على الكافر الحربي لما عطف عليه من قوله: " ولا ذو عهد في عهده " فجعل هذا المعطوف عليه مؤثرا في التعلق بما تقدم.

وهذا لا يصح، لأن الجملة الأولى لا يمتنع حملها على ظاهرها وإن خص بعضها بالذكر في الثاني، وأكثر ما في ذلك أن يكون عليه السلام قال: " ولا ذو عهد في عهده يقتل بكافر "، ولو قال ذلك لم (4) يمتنع دخول جميع الكفار تحت قوله: " لا يقتل مؤمن بكافر ".

ولو قال قائل: " لا يقتل عربي بعجمي، ولا البالغ من العجم بالأطفال " لم يوجب تخصيص الكلام الأول.

فأما التعلق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (5)،

Bogga 445