382

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فصل NoteV01P393N22 (في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا) اعلم أنه إذا ورد عام يتناول اثبات حكم وورد خاص يتناول نفى ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام نظر في تاريخهما:

فان كان أحدهما سابقا للاخر كان المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا سواء كان المتقدم عاما في أن الخاص الذي يجئ بعده ويتأخر عنه يكون ناسخا له لان تأخير بيان العموم لا يجوز عن حال الخطاب على ما نبينه (1) فيما بعد.

وكذلك لو كان المتقدم خاصا والمتأخر عاما فإنه يكون ناسخا الا أن يدل دليل على أنه أريد به ما عدا ما تقدمه من الخاص وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

ومتى لم يعلم تاريخهما فالصحيح انه ينبغي أن يبنى العام على الخاص ويجمع بينهما وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأهل الظاهر وبعض أصحاب أبي حنيفة (2).

Bogga 393