357

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فصل NoteV01P368N16 (في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه) اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم من قال: انه يجب قصره عليه والى ذلك ذهب طائفة من أصحاب الشافعي (1) وان كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره (2).

Bogga 368