33

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Baare

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

المعلوم من دين أهل اللغة ان استعمالهم لفظة الحمار في البليد، والأسد في الشجاع مجاز دون الحقيقة.

وكذا قوله تعالى: " ان الذين يؤذون الله " (1) بمعنى يؤذون أولياء الله، " و: جاء ربك " (2) بمعنى جاء أمر ربك، وقوله: " واسئل القرية " (3) بمعنى أهل القرية، ان كل ذلك مجاز.

فان دفع ذلك استعمالا، فما ذكرناه دلالة عليه.

وان قال: لا أدفعه استعمالا الا أنى أقول إنه حقيقة، كان مخالفا لاستعمال أهل اللغة واطلاقهم، ويحتج عليه بالرجوع إلى الكتب المصنفة في المجاز (4).

والوجه الذي يستعمل عليه المجاز كثير و (لا) ينضبط، وقد ذكر بعضه في الكتب.

ولا يجوز أن يكون مجاز ولا حقيقة له، وانما قلنا ذلك لما بيناه من أن المجاز هو ما استعمل في غير ما وضع له، وإذا لم يكن له حقيقة لم يثبت هذا المعنى فيه. ويجوز

Bogga 37