295

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فصل NoteV01P306N06 (في أن العموم إذ خص كان مجازا وما به يعلم ذلك وحصر أدلته (1)) ذهب كثير من أصحاب الشافعي (2) وأصحاب أبي حنيفة (2) إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به حقيقة فيما عدا ما خص منه سواء كان ذلك الدليل لفظا متصلا أو منفصلا أو غير اللفظ.

وذهب أبو عبد الله البصري (3) إلى أنه: ان كان ذلك الدليل لفظا (4) متصلا من

Bogga 306