Iddat al-Usul
عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فصل NoteV01P255N01 (في ذكر حقيقة النهى وما يقتضيه وجملة من أحكامه) (1) النهى هو: (قول القائل لمن دونه: لا تفعل) كما أن الامر قوله له: (افعل) وما دل على أحدهما دل على الاخر فالطريقة واحدة وانما يكون نهيا إذا أكره الناهي المنهي عنه عند من قال بذلك (2).
والذي أقوله في ذلك: ما قدمت ذكره في باب حقيقة الامر (3) من أن هذه الصيغة وضعها أهل اللغة ليدلوا على ايجاب الامتناع من الفعل ثم ينظر في ذلك فان كان صادرا من حكيم دل على أن ذلك الشئ قبيح لأنه لا يوجب الامتناع مما هو حسن فهو إذا دلالة على القبح.
وقد ترد هذه الصورة ولا تفيد النهى على الحقيقة على ضرب من المجاز مثل ما قلناه
Bogga 255
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739