Iddat al-Usul
عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ويدل على حسن ذلك أيضا:
انه يحسن في الشاهد ان يأمر الواحد منا غلامه بفعل بعد أوقات كثيرة.
ويحسن من الموصى ان يوصى لولد ولده ولمن يجئ بعدهم من النسل ويأمرهم ان يفعلوا في الوصية ما يريده وهذا لا يدفع حسنه منصف.
وعلى هذا قلنا: انه يحسن امر المعدوم والعاجز بان يفعل الفعل في الوقت الذي قد علم أنه علته ستزاح فيه ويمكن من فعله.
ويبين ذلك أن الفعل الذي امر به لا يحتاج إلى تقدم القدرة في حال الامر لأنها لو وجدت في تلك الحال وعدمت في حال الحاجة إلى الفعل لم يحسن امره فدل على أن الحاجة إليه تقع قبل حال الفعل بحال ولو لم يحسن ذلك (1) لم يحسن من الواحد منا ان يأمر غيره بان يفعل في غد فعلا يحتاج إلى آلة مع عدمها وان علم أنه يتمكن منها في غد حتى يجب الا يحسن منا ان نأمر النجار باصلاح الباب الا والآلة التي بها يصلحه في يده وهذا مما لا يحتاج إلى افساده لأنه معلوم ضرورة خلافه.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.
Bogga 251
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739