241

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

وان كان الفعل يحتاج إلى العلم فلابد من حصوله في حال وقوع الفعل فان كان العلم من فعله مكن قبل ذلك من سببه بأوقات يمكنه تحصيل العلم فيها في حال الفعل.

وان كان يحتاج إلى نصب الأدلة نصبت له لينظر فيها فيعلم ما كلف.

وان كان محتاجا إلى آلة مكن منها فان كانت محلا للفعل مثل اللوح في الكتابة والسكين في القطع وغير ذلك أو ما يكون في حكم المحل مكن منها في حال الفعل.

وان كانت الآلة مما يحتاج إلى تقدمها مكن منها قبل الفعل مثل القوس في الرمي.

وان كان الفعل يحتاج إلى آلة (1) في حال الفعل وقبله مكن منها في الحالين على ما قلناه في السكين في القطع وغير ذلك.

وان كان الفعل يحتاج في ايقاعه على وجه إلى الإرادة (2) مكن فيها ولا يصح منعه منها عند من قال بالإرادة (3).

وما يحتاج إلى النظر والسبب فلابد من تمكينه منهما.

ومن شرائطه أيضا اللازمة: الا يكون ملجئا إلى ما امر به هذه صفته لا يحسن أمره (4) الا ترى انه لا يحسن ان يكلف الانسان ان لا يقتل نفسه لأنه ملجأ إلى

Bogga 248