238

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

عالما بان المأمور يتمكن من أداء ما امر به (1).

ويعلم ان المأمور به على وجه يحسن (2) الامر به.

ويعلم انه مما يستحق بفعله الثواب (3).

ويكون غرضه وصوله إلى الثواب (4).

وأما إذا كان الآمر ممن لا يعلم العواقب من الواحد منا فإنه يحسن منه الامر إذا ظن في المأمور ما ذكرناه بان يشترط أداؤه ان قدر عليه لأنه إذا لم يعلم العواقب فان الظن يقوم له مقام العلم ولو لم يحسن مع الظن لما حسن من الواحد منا ان يأمر غيره

Bogga 245