Iddat al-Usul
عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
قيل لكم: وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء بالقبيح لأنه إذا علم أنه متى لم يفعل الواجب في الأول - مع أنه يستحق العقاب عليه - سقط عقابه كان ذلك اغراء قيل له: ليس ذلك اغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني وأداها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتى يؤديها فلا يكون مغرا بتركها.
وليس لهم ان يقولوا: فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الأول ينبغي ان لا يقطع على أنه غير مستحق للعقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه.
وذلك أن هذا الاجماع غير مسلم بل الذي نذهب إليه ان من مات في الثاني مستحق للعقاب وأمره إلى الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فادعاء الاجماع في ذلك لا يصح.
فاما من خير بين الأوقات ولم يوجب العزم في الأول بدلا (1) منه فان ذلك ينقض كونه واجبا لان هذا حكم الندب فما (2) أدى إلى مساواة الواجب للندب ينبغي ان يحكم ببطلانه.
ومن قال: انه نفل في الأول (3) فقوله يبطل بما ثبت من اقتضاء الامر الايجاب فمن خالف في ذلك كان الكلام في مسألة أخرى وقد مضى الكلام فيها (4).
ويدل أيضا على بطلان هذا القول: ان الصلاة في أول الوقت لو كانت نفلا لكان
Bogga 240
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739