227

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

فيه (1) فان لم يقصر عن ذلك نظر فيه:

فان كان مما يستغرق أداء العبادة فيه وجب أداؤه فيه بلا خلاف (1) وذلك نحو الصوم المعلق بالنهار فإنه يجب أداؤه في جميعه.

وان كانت العبادة يمكن أداؤها في بعضه فاختلف العلماء في ذلك:

فمنهم من قال: الوجوب متعلق بأول الوقت (1).

ومنهم من قال: يجب أداؤه في اخره (1).

ومنهم: من جعله مخيرا بين أدائه في أوله واخره وفيما بين ذلك فان اخره إلى آخره تضيق عليه الأداء (1) فيه ثم اختلفوا:

فقال قوم منهم: يجب عليه الفعل في أوله فمتى لم يفعل يجب عليه العزم على فعله في اخره (2).

Bogga 234