225

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

دل على أنه يقتضى الفعل في الثاني (1).

وان اعتمدوا على أنهم وجدوا الأوامر مستعملة في الفور والتراخي (2).

فقد بينا ان نفس الاستعمال لا يدل على أن ما استعملوه حقيقة (3) وذلك مجاز عندنا إذا استعمل على ما قالوه.

وهذا جملة كافية في هذا الباب.

Bogga 232