Iddat al-Usul
عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
النصاب لما لم يدل دليل شرعي على ذلك وفرقنا بينه وبين قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/43" target="_blank" title="البقرة: 43">﴿وأقيموا الصلاة﴾</a> (١) على ما بيناه.
فاما استدلال أهل العراق (٢) على أن ستر الركبة واجب لان ستر العورة (٣) * لا يتم إلا به (٤) فبعيد لان ذلك ليس بمستحيل بل يمكن ستر العورة وان لم تستر الركبة إذا سلم لهم ان الفخذ عورة وان كان عندنا الامر بخلافه اللهم إلا (٥) * ان يدل دليل اخر على أن ستر العورة لا يتم الا بستر الركبة فحينئذ يجب عليه الامر بستر العورة.
واما ما قاله الشافعي في قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/95" target="_blank" title="المائدة: 95">﴿أو عدل ذلك صياما﴾</a> (6) في أنه إذا كان بدل كل يوم مدا من طعام فنقص عن المد يجب صوم يوم تام لان صوم بعضه لا يتم الا بصوم جميعه (7) فصحيح لأنا قد علمنا بالشريعة ان بعض اليوم لا يكون صوما فأوجبنا تمام اليوم لذلك وجرى ذلك مجرى الامر بالصلاة وانه لا تكون كذلك الا بالطهارة فأوجبنا الطهارة ولو لم يدل دليل على ذلك لما كنا نوجب عليه إلا ذلك القدر الذي يصيبه.
Bogga 188
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739