Iddat al-Usul
عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
أحدهما: ان الشئ الواحد لا يجوز أن يكون بصفتين ضدين فكيف يمكن أن يدعى ان لإرادة بصفة الكراهة.
والثاني: ان ذلك ينتقض بالنوافل لأنها مرادة وليس مكروهة الضد.
ولا يمكن أيضا ان نعتمد بأن يقال: ان الامر يقتضى المأمور به وليس على جواز تركه دليل.
لان للقائل ان يقول: انه لعمري يقتضى المأمور به ولكن الكلام في أنه كيف يقتضيه هل هو على جهة الوجوب أو جهة الندب؟
ولا يمكن أيضا ان يقال: ان الامر أراد المأمور به على جهة الايجاب لان ذلك متى لم يشر به إلى ما قلناه من أن الامر يقتضى الايجاب أو ان يقال: انه إذا أراد المراد فلابد من أن يكون كارها لضده أو إرادة الشئ كراهة لضده لا يعقل فان أريد بذلك الوجه الأول [فذلك صحيح وينبغي أن يقتصر على أن يقال ان الامر يقتضى الايجاب] (1) ولا يتعرض في العبارة.
وان أريد به ما عدا ذلك فقد أبطلنا صحة ذلك.
ولا يلزم القائلين بالندب ان يقال لهم: ينبغي على قولكم الا يكون فرق بين الامر بالنوافل والفرائض.
لأنهم يقولون: ان بمجرد الامر لا فرق بينهما وانما علمنا حكم الفرائض وانه يستحق بتركه العقاب بدليل غير الامر.
ولا يلزمهم أيضا ان يقال لهم: ينبغي أن يكون الامر لا يدل على أكثر من حسن المأمور به فقط إذا كان صادر من حكيم ويلزم على ذلك أن يكون الله تعالى مريدا للمباحات (2) * لأنها حسنه.
Bogga 181
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739