Iddat al-Usul
عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
معقولة ولم يضعوا لكل واحد منها عبارة تخصه كما فعلوا ذلك في الألوان وكك لم يضعوا لاختلاف الأكوان (١) اسما كما وضعوا لاختلاف ألوان وأمور كثيره معقولة لم يضعوا لها عبارة فما المنكر من أن يكون حكم الايجاب ذلك الحكم؟
ولو سلم ذلك لقد وضعوا لذلك وهو قولهم: (أوجبت عليك) و (الزمتك إياه) أو (فرضت عليك) أو متى لم تفعله استحقت الذم والعقاب وهذه عبارات تفيد ما اقترحتموه (٢).
على أن الندب أيضا معنى معقول والإباحة معنى معقولة ولم يضعوا لها عبارة.
فان قلتم: قد وضعوا لهما عبارة وهي قولهم (٣): (ندبتك إليه) أو (أبحتك إياه).
قيل لكم: في الايجاب مثله.
فان قلتم: قولهم: (أوجبت) و (الزمت) انما هو خبر وليس بأمر.
قيل لكم: وكذلك قولهم (٤) (ندبت) و (أبحت) خبر محض وليس بأمر فاستوى القولان.
فاما الاستدلال بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/59" target="_blank" title="النساء: 59">﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾</a> (5) على أن أمرهما يقتضيان الايجاب.
فلا يصح لان الآية تضمنت الامر بالطاعة لهما والكلام في الامر وقع هل مقتضاه الايجاب أم لا؟ فالاستدلال بها لا يصح (6).
Bogga 178
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739