Iddat al-Usul
عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Tifaftire
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وليس لهم أن يقولوا ان المجاز طار والحقيقة هي الأصل بدلالة انه يجوز أن تكون حقيقة لا مجاز لها ولا يجوز أن يكون مجاز لا حقيقة له فعلم بذلك ان أصل الاستعمال الحقيقة وذلك أن الذي ذكروه غير مسلم لأنه لا يمتنع أن يكون الواضعون للغة وضعوا اللفظة ونصوا على أنه إذا استعملت في شئ بعينه كانت حقيقة ومتى استعملوها في غيره كانت مجازا.
وان لم يقع استعمال اللفظة (1) في واحد من المعنيين ثم يطرء على الوضع الاستعمال فربما استعملوها أولا في الحقيقة وربما استعملوها أولا في المجاز.
وانما كان يتم ذلك (2) * ان لو جعلوا الاستعمال نفسه طريقا إلى معرفة الحقيقة فيجعل ما ابتدئ باستعماله حقيقة قد بينا انا لا نقول ذلك.
فان قيل: أليس القائل إذا قيل لغيره (أريد منك أن تفعل كذا) ناب ذلك مناب قوله: (افعل) فينبغي أن يكون معناهما واحدا (3) *.
قيل له: نحن لا نمنع أن يكون لاستدعاء الفعل لفظة أخرى لأنا ادعينا انه لا لفظة يستدعى بها الفعل الا قول القائل (افعل) بل الذي ادعيناه ان هذه اللفظة يستدعى بها الفعل وان شاركها غيرها في فائدة هذه اللفظة الا أنه متى قال: (أريد ان تفعل كذا) لا يسمى أمرا بل يكون مخبرا والخبر غير الامر.
وليس لهم أن يقولوا: ان السؤال أيضا لا يسمى أمرا وهو لاستدعاء الفعل (4) على ما قررتموه.
لأنا قد بينا ان معناهما (5) * واحد وانما فرقوا بينهما في التسمية لشئ يرجع
Bogga 166
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739