152

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Baare

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

فصل NoteV01P159N01 (في ذكر حقيقة الامر وما به بصيرا أمرا) الامر عبارة عن قول القائل لمن هو دونه (1): افعل (2).

والفعل لا يسمى أمرا (3) الا على وجه المجاز والاستعارة وهذا مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء (4).

Bogga 159