120

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Baare

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد (1)، واستدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة (2) وخبر عمر في الاستئذان (3)، وحديث ذي اليدين (4) في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابة وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك.

فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه لأنا اعتبرنا المنع من كل

Bogga 125