Iddat al-Usul
عدة الأصول
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi d. 460 / 1067عدة الأصول
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
يحصل العلم بخبره، ولا يجب علينا أن نعتقد صحة ما أخبر به الا بعد أن ينضاف من يتكامل به التواتر إليهم فحينئذ يوجب العلم، ولذلك نظائر كثيرة في العقليات (1) * ألا ترى انه قد يجب على الواحد منا العطية إلى غيره، وان كان ذلك الغير لا يجوز له أخذها، ألا ترى ان من ألجأ غيره ظلما بتخويف القتل إلى اعطائه المال أو الثياب يجب عليه اعطائه بحكم العقل خوفا من القتل، ولا يجوز للظالم الملجئ أخذ ذلك على وجه من الوجوه (2).
وليس لاحد أن يقول: ان هذا يبطل فائدة الانذار، لأنه متى لم يجب القبول فلا وجه لوجوب الانذار عليهم وذلك انا قد بينا انه قد يجب الانذار في مواضع ذكرناها، وان لم يجب القبول من المنذر لما بيناه، فكذلك القول فيما قالوه.
فأما حملهم (3) * ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك دليلنا لأنا قد بينا أنه لا يجب القبول منه الا بعد أن يدل العلم المعجز على صدقه، فحينئذ يجب القول منه.
فنظير هذا أن يدل دليل على وجوب العمل بما أنذروا به حتى يجب علينا العمل به.
وفي هذا القدر كفاية في ابطال التعلق بهذه الآية.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
Bogga 110
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739