101

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Baare

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

من الآيات (1). فقد بينا تأويل الآية الأولى (2).

فأما قوله تعالى: " ولا تقف ما ليس لك به علم " فلا يدل على ذلك أيضا، لان من عمل بخبر الواحد، فإنما يعمل به إذا دله دليل (3) * على وجوب العمل به اما من الكتاب أو السنة أو الاجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم، وانما الآية مانعة من العمل بغير علم أصلا، وقد بينا انا لا نقول ذلك، لان من علم وجوب العمل بخبر الواحد فهو عالم بما يعمل به، فسقط التعلق بهذه الآية أيضا.

وأما (4) من أوجب العمل به عقلا (5): فالذي يدل على بطلان قوله انه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك وقد سبرنا (6) أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبه فينبغي أن لا يكون واجبا وأن يكون مبقى (7) على ما كان عليه.

وأيضا: فان الشريعة مبنية على المصالح، فإذا لم نجد ما يدل على قبول خبر الواحد في العقل، فينبغي أن يكون مبقى (7) على ما كان عليه في العقل، من الحظر أو الإباحة.

Bogga 106