Siyaasadda Shareecada ee Waddooyinka Xukunka
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
Daabacaha
مكتبة دار البيان
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
وَأَهْلِ الْكُفْرِ» .
وَ«إيجَابُهُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: مَسِيسَ الزَّوْجِ الْآخَرِ» فِي شَرَائِعَ كَثِيرَةٍ، لَا يُوجَدُ لَفْظُهَا فِي ظَاهِرِ الْكِتَابِ. وَلَكِنَّهَا سُنَنٌ شَرَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَعَلَى الْأُمَّةِ اتِّبَاعُهَا، كَاتِّبَاعِ الْكِتَابِ.
وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ لَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا، وَإِنَّمَا فِي الْكِتَابِ: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ إذَا وُجِدَتَا، فَإِذَا عُدِمَتَا قَامَتْ الْيَمِينُ مَقَامَهُمَا، كَمَا عُلِمَ حِينَ مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] مَعْنَاهُ: أَنْ تَكُونَ الْأَقْدَامُ بَادِيَةً. وَكَذَلِكَ لَمَّا رَجَمَ الْمُحْصَنَ فِي الزِّنَا: عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] لِلْبِكْرَيْنِ.
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ السُّنَنِ عَلَى هَذَا فَمَا بَالُ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينُ تَرِدُ مِنْ بَيْنِهَا؟ وَإِنَّمَا هِيَ ثَلَاثُ مَنَازِلَ فِي شَهَادَاتِ الْأَمْوَالِ، اثْنَتَانِ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَوَاحِدَةٌ بِتَفْسِيرِ السُّنَّةِ لَهُ. فَالْمَنْزِلَةُ الْأُولَى: الرَّجُلَانِ.
وَالثَّانِيَةُ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ.
وَالثَّالِثَةُ: الرَّجُلُ وَالْيَمِينُ.
فَمَنْ أَنْكَرَ هَذِهِ لَزِمَهُ إنْكَارُ كُلِّ شَيْءٍ ذَكَرْنَاهُ، لَا يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَيُقَالُ لِمَنْ أَنْكَرَ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ خِلَافُ الْقُرْآنِ: مَا تَقُولُ فِي الْخَصْمِ يَشْهَدُ لَهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ، وَهُوَ وَاجِدٌ لِرَجُلَيْنِ يَشْهَدَانِ لَهُ؟ فَإِنْ قَالُوا: الشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ.
قِيلَ: لَيْسَ هَذَا أَوْلَى بِالْخِلَافِ، وَقَدْ اشْتَرَطَ الْقُرْآنُ فِيهِ أَلَّا يَكُونَ لِلْمَرْأَتَيْنِ شَهَادَةٌ إلَّا مَعَ فَقْدِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، فَإِنَّهُ
1 / 62