٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَاقِعَ بْنَ سَحْبَانَ، يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى بِشَطِّ دِجْلَةَ، فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ ثُمَّ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَقَامَ نَاسٌ يَتَوَضَّئُونَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى مَنْ أَحْدَثَ
٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنِّي لِأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ أُحْدِثْ»
٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَامِرًا قَضَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ، لِأَنَّهُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ، وَهُوَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي يَوْمِ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَإِنَّمَا تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ مَوْضِعُ فَضِيلَةٍ، كَالَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ ⦗١٣٩⦘ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، فَأَمَّا عَلَى وُجُوبٍ فَلَا
٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنِّي لِأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ أُحْدِثْ»
٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَامِرًا قَضَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ، لِأَنَّهُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ، وَهُوَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي يَوْمِ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَإِنَّمَا تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ مَوْضِعُ فَضِيلَةٍ، كَالَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ ⦗١٣٩⦘ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، فَأَمَّا عَلَى وُجُوبٍ فَلَا
1 / 138