٢٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَأَحَدِهِمَا: مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثٌ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَالْمَضْمَضَةَ مِنْ سُنَّةِ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا، عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ أَعْظَمُهُمَا، وَأَوْكَدُ وُجُوبًا، لِتَتَابُعِ الْآثَارِ فِيهَا، وَتَغْلِيظِهَا إِيَّاهُ
بَابُ عَدَدِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالسُّنَّةُ فِي جَمْعِهِمَا بِغَرْفَةٍ وَتَفْرِيقِهِمَا بِغَرْفَتَيْنِ
٢٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵇: أَنَّهُ " تَوَضَّأَ، ⦗٣٣٨⦘ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ "