Hadyada Turk oo ku saabsan waxa lagama maarmaanka u ah in lagu dhaqmo boqortooyada
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
Baare
عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
وقال ابن عبد الحكم: أرى أن يقر كل قضاء قضي به مما اختلف الناس فيه كائنًا ما كان، ما لم يكن خطأ بينًا لم يأت فيه خلاف من أحد. هذا في القاضي العادل. أما قاضي الجور مجتهدًا أو مقلدًا إن عرف بذلك فإن أقضيته كلها ترد، لأنه لا يؤمن حيفه، إلا ما عرف صوابه من الأحكام ظاهرًا وباطنًا. (انظر: - تبصرة الحكام ١/٥٦، ٥٩ - الهداية ٣/١٠٧ - مختصر الطحاوي ٣٢٧ - إيضاح المسالك إلى قواعد مالك القاعدة ١١ (كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه) . (١٦٩) ألفاظ " الصحة " و"الثبوت " و" الموجب "، متداولة في الأحكام والتسجيلات القضائية، على مراتب في القوة والضعف، وأعلاها الحكم بالصحة، أي بصحة العقد. والحكم بالصحة عرفه سراج الدين البلقيني الشافعي بقوله: " الحكم بالصحة عبارة عن قضاء من له ذلك، في أمر قابل لقضائه، ثبت عنده وجوده، بشرائطه الممكن ثبوتها، أن ذلك الأمر صدر من أهله، في محله، على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعًا ". وعلى هذا فالحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء: أهلية التصرف، وصحة الصيغة، وكون تصرفه في محله. ومعنى الحكم بالصحة كونه ملزمًا لكل أحد، وتترتب آثاره عليه، حتى لو كان في محل مختلف فيه، فإنه ينفذ. فكل ما كان مختلفًا فيه، وعرفه القاضي وحكم به مع علمه بالخلاف، ارتفع أثر ذلك الخلاف بالنسبة إلى تلك الواقعة. أما الثبوت فهو قيام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم، فإذا ثبت بالبينة مثلًا أن النكاح كان بغير ولي، أو بصداق فاسد، أو أن الشريك باع حصته من أجنبي في مسألة الشفعة، أو أن المرأة زوجة للميت حتى ترث، ونحو ذلك من ثبوت أسباب الحكم، وانتفت الريبة، وحصلت الشروط، فهذا هو الثبوت، والحكم من لازمه. وهذا معنى قول بعض الفقهاء: " المشهور أن الثبوت حكم "، يريدون هذه الصورة خاصة. وليس ذلك في جميع صور الثبوت. فالثبوت قد يستلزم حكمًا وقد لا يستلزمه. والصورة قد تكون قابلة لاستلزام الحكم وقد لا تكون قابلة. مما يبين أن الثبوت غير الحكم. هذا في الصور المتنازع فيها التي حكم القاضي فيها بطريق الإنشاء. أما الصور المجمع عليها كثبوت القتل سببًا للقصاص، وثبوت السرقة سببًا للقطع مثلًا، فهذه لا تستلزم إنشاء حكم من جهة القاضي. لأن أحكام هذه الصور مقررة في أصل الشريعة بالإجماع، والقاضي فيها مجرد منفذ للأحكام. أما الحكم بالموجب، أي بمقتضى ما ثبت عند القاضي، فقد بين حده سراج الدين البلقيني بقوله: " الحكم بالموجب هو قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر خاصًا أو عامًا، على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعًا. وهناك تفاصيل في كتب الفقه والقضاء حول الفروق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة، والصور التي يجتمع فيها الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وما يتضمن فيها الحكم بالموجب الحكم بالصحة ... الخ. (انظر: - الذخيرة للقرافي ١٠/١٣٣ - تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٨٢، أدب القضاء لابن أبي الدم ٢٠٨ - الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٤) . (١٧٠) في الشهادة على الخط داخل المذهب المالكي خلاف، فقد روي عن مالك جوازها، كما روي عنه أنها لا تجوز. والجواز هو الصحيح المعمول به في المذهب. والمنع خوف الاشتباه بين الخطوط. وقال ابن راشد: " الشهادة على الخط حصل فيها حاسة البصر وحاسة العقل، فالبصر رأى خطًا فانطبع في الحاسة الخيالية، والعقل قابل صورته بصورة ذلك الخط، يعني خط الرجل الذي رآه يكتب غير مرة حتى انطبعت صورة خطه في مرآته. . . الخ ". وقد اختلف علماء المذهب فيما تجوز فيه الشهادة على الخط، ذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز في طلاق، ولا عتاق، ولا نكاح، ولا حد من الحدود، ولا في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم، ولا تجوز إلا في الأموال خاصة. وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا اليمين مع الشاهد لا تجوز الشهادة على الخط. وحيث يجوز هذا يجوز هذا. وقال ابن راشد " وهذه التفرقة لا معنى لها، والصواب الجواز في الجميع " (انظر: - تبصرة الحكام ١/٢٨٤ - بداية المجتهد ٢/٤٦٩ - الهداية ٣/١٠٥، الذخيرة ١٠/١٥٦، ١٦٦ - الكافي في فقه المالكية ٤٧٤ - جواهر العقود ٢/٣٥٩، ٣٦٦) . (١٧١) نور الدين السخاوي: أبو الحسن علي بن عبد النصير بن علي السخاوي - نسبة إلى "سخا " بالوجه البحري بمصر - المالكي، قاضي قضاة الديار المصرية، توفي بها وقد قارب الثمانين سنة ٧٥٦ هـ - ١٣٥٥ م. اعترف له أهل زمانه بالتقدم عليهم ووصفوه بأنه أحفظهم لمذهب المالكية، مع الدين المتين، والأمانة، والصيانة، حج مرات، قدم إلى دمشق، ثم إلى مصر. تولى القضاء عوضًا عن تاج الدين الأخنائي. فباشره مباشرة حسنة نيفًا وسبعين يومًا، كان في أكثرها ضعيفًا مريضًا، وأدركه الأجل فمات. وأعيد الأخنائي مكانه. قال عنه ابن حبيب: " كان رأسًا في مذهب مالك ". وقال العراقي: " كان شيخ المالكية وفقيههم بالديار المصرية ". (انظر: - النجوم الزاهرة ١٠/٣١٨ - توشيح الديباج لبدر الدين القرافي ١٦٧، الدرر الكامنة ٣/١٥٠) . (١٧٢) ابن أبي الوليد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد التجيبي الإشبيلي القرطبي، ولد بإشبيلية سنة ٦٣٨ هـ /١٢٤١ م. أحد شيوخ الذهبي، أسرته أسرة علم وفضل، استشهد جده الشيخ محمد بن أحمد التجيبي (ابن الحاج) . وهو ساجد في مسجد قرطبة عندما هاجمها الصليبيون فانتقلت الأسرة إلى إشبيلية حيث ولد صاحب الترجمة. وبعد أن صادر ابن الأحمر أموال الأسرة واضطهدها، انتقل إلى تونس، ثم إلى الشرق فسكن دمشق سنة ٦٨٤ هـ وأم بمحراب المالكية. عرض عليه القضاء فأبى. توفي ﵀ سنة ٧١٧ هـ/١٣١٨ م، وخلف ولدين كل منهما كان إمامًا للمالكية بمحراب الصحابة بالجامع الأموي. وهما: عبد الله بن أبي الوليد المقرئ توفي سنة ٧٤٣هـ. والشيخ العالم أبو عمر بن أبي الوليد المتوفي سنة ٧٤٥هـ. (انظر: البداية والنهاية ١٤/٩١، ٢١٥) . (١٧٣) هو سليمان بن إبراهيم بن سليمان بن داود بن عتيق بن عبد الجبار، صدر الدين المالكي. ذكره ابن رافع في معجمه. ولي قضاء الشرقية ثم الغربية من الديار المصرية، وسار رسولًا إلى بغداد عن الناصر محمد. تولى مشيخة الشيوخ إلى قضاء قضاة المالكية بدمشق سنة ٧٢٧ هـ. توفي سنة ٧٣٤ هـ. (انظر: الدرر الكامنة ٢/١٤٠، الترجمة ١٨٢٦ - البداية والنهاية ١٤/١٢٩) . (١٧٤) كمال الدين القسطنطيني: لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع. (١٧٥) القفصي: لم يوضح المؤلف شخصية القفصي الذي يقصده. وقد كان في هذا العصر قاضيان مالكيان كل منهما يدعى القفصي. الأول هو: محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي. تعلم بقفصة وتونس والإسكندرية والقاهرة. ولي القضاء بتونس فتألب عليه أعداؤه لعلمه وفضله وصرامته فعزل. توفي سنة ٧٣٦ هـ، ١٣٣٦ م. ولم تذكر له زيارة ولا قضاء بدمشق مما يبعد أن يكون المقصود لدى المؤلف.
1 / 88