Hadayada Ardayga
تحفة الطالب
Daabacaha
دار ابن حزم
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٦م
وأما الوصال:
١٠- ففي الصحيحين، عن ابن عمر١: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل٢! فقال: "إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" ٣.
_________
= عن عائشة ﵂ قالت: "خيرنا رسول الله ﷺ فلم يعد ذلك علينا شيئا".
ومسلم: في كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا ببينة، حديث "٢٨" ٢/ ١١٠٤.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الطلاق، باب في الخيار، حديث "٢٢٠٣" ٢/ ٦٥٣.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق، باب ما جاء في الخيار، حديث "١١٧٩" ٣/ ٤٧٤.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها ٦/ ١٦١.
وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته، حديث "٢٠٥٢" ١/ ٦٦١.
توضيح:
اختلف العلماء في الخيار في الطلاق، هل يعتبر طلاقا، أم لا؟ وفيما إذا اختارت نفسها، أو زوجها، فقال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار: إن من خير زوجته فاختارته، لا يقع عليه بذلك طلاق. لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها، هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو يقع ثلاثا؟ فقال عمر وعبد الله بن مسعود، ﵄: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا: يملك الرجعة.
وإلى قولهما ذهب أكثر أهل الحديث، وأهل الفقه، من الصحابة ومن بعدهم، ﵃ أجمعين.
انظر كلام الترمذي في الجامع الصحيح عقب حديث الباب ٣/ ٤٧٤، ٤٧٥.
وانظر تفصيل المسألة في الفتح ٩/ ٣٦٧-٣٦٩، وعارضة الأحوذي ٥/ ١٣٧-١٤٠، وتحفة الأحوذي ٤/ ٣٤٩، ٣٥٠.
١ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، العدوي القرشي. وُلد بعد المبعث بيسير، واستُصغر يوم أحد. وهو من فقهاء الصحابة، وأحد المكثرين منهم، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة ٤/ ١٨١، التقريب ١/ ٤٣٥، التهذيب ٥/ ٣٢٨، السير ٣/ ٢٠٣.
٢ في ف "تفعله"، وما أثبته من الأصل ومن الصحيحين.
٣ البخاري: في كتاب الصوم، باب "٤٨" الوصال ومن قال: ليس من الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢. =
1 / 102