Hadayada Ardayga
تحفة الطالب
Daabacaha
دار ابن حزم
Daabacaad
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٦م
فأحل الله الغنيمة لهم١.
قوله: وأيضا: "فإنكم تختصمون إليَّ، ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه؛ فإنما قطع له قطعة من نار" ٢.
٣٦٣- عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنه قال: "إنما [أنا] ٣ بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل ٤ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له [على] ٥ نحو ما أسمع [منه] ٦. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ٧؛ فأنما أقطع [له] ٨ قطعة من النار".
رواه الشافعي وهذا لفظه، والبخاري، ومسلم٩.
١ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، حديث "٥٨" ٣/ ١٣٨٣-١٣٨٥ بنحوه في حديث طويل، في أوله قصة دعائه ﷺ يوم بدر، وإمداد الله له بالملائكة.
٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٢٣٠".
٣ ساقطة من ف، وما أثبتناه من المسند.
٤ في المسند "فلعل".
٥ ساقطة من ف، وأثبتها من المسند.
٦ ساقطة من ف، وأثبتها من المسند.
٧ في المسند: "فلا يأخذ منه" وفي نسخة ف كما أثبته.
٨ ساقطة من ف وأثبتها في المسند.
٩ الشافعي في مسنده، في كتاب إبطال الاستحسان ص٢٦٥.
والبخاري في كتاب المظالم، باب "١٦" إثم من خاصم على باطل وهو يعلمه ١/ ١٠٣.
وفي الشهادات، باب "٢٧" من أقام البينة بعد اليمين ... إلخ ٣/ ١٦٢.
وأخرجه معلقا في الباب أيضا.
وفي كتاب الحِيَل، باب "١٠" حدثنا محمد بن كثير ... إلخ ٨/ ٦٢.
وفي كتاب الأحكام، باب "٢٠" موعظة الإمام المخصوم.
وفي باب "٢٩"، من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ... إلخ.
وفي باب "٣١" القضاء في كثير المال وقليله ٨/ ١١٢ و١١٦ و١١٧.
ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث "٤-٦" ٣/ ١٣٣٧، ١٣٣٨. =
1 / 403