Hadayada Ardayga
تحفة الطالب
Daabacaha
دار ابن حزم
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٦م
= ومسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، حديث "٥٤" ١/ ٢٥٨، ٢٥٩ ولفظه: عن جبير بن مطعم قال: "تماروا في الغسل عند رسول الله ﷺ فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: "أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف" ". ورواه أيضا في الحديث رقم "٥٥" "١/ ٢٥٩" عن جبير بن مطعم، عن النبي ﷺ "أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة فقال: "أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا" ". وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في غسل الجنابة، حديث "٢٣٩" ١/ ١٦٦. وأخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه ١/ ٢٠٧. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، حديث "٥٧٥" ١/ ١٩٠. توضيح: أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات. وقال النووي: وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء ... إلخ. "قلت": وقد جاءت صفة غسله ﷺ من الجنابة في أحاديث منها: ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس عن ميمونة، زوج النبي ﷺ قالت: "توضأ رسول الله ﷺ وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة". ولا بد من وصول الماء واستغراقه لسائر أجزاء الجسد في غسل الجنابة؛ ليكون مجزءا وتتحصل به الطهارة. انظر الحديث وشرحه في الفتح ١/ ٣٦١-٣٦٣، وانظر شرح النووي على مسلم ٤/ ٩. ١ انظر مختصر المنتهى ص"١١٥". ٢ مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر، حديث "٤" ٣/ ١١٥٣. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الغرر، حديث "٣٣٧٦" ٣/ ٦٧٢. =
1 / 237