Hadayada Ardayga

Ibn Kathir d. 774 AH
202

Hadayada Ardayga

تحفة الطالب

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦م

المجن١، أو رداء صفوان٢. هذان حديثان: الأول: ١٤٩- عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم". رواه البخاري ومسلم٣. الثاني: ١٥٠- عن صفوان بن أمية٤ قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] ٥ ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] ٦ النبي ﷺ فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: "فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ". وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه، فقال: "أبا وهب، أفلا كان قبل

١ المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" ٤/ ٢٠١. ٢ انظر مختصر المنتهى ص"١١٠". ٣ البخاري في كتاب الحدود، باب "١٣" قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...﴾ إلخ ٨/ ١٧ وفيه لفظه. ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث "٦" ٣/ ١٣١٣. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، حديث "٤٣٨٥" ٤/ ٥٤٧. وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ٨/ ٧٦. وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود، باب حد السرقة، حديث "٢٥٨٤" ٢/ ٨٦٢. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، حديث "٢١" ٢/ ٨٣١. وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد ٢/ ١٧٣. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٦ و٦٤ و٨٠ و٨٢ و١٤٣. ٤ هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي، أبو وهب، صحابي من المؤلفة، أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية، ﵁. الإصابة ٣/ ٤٣٢، التهذيب ٤/ ٤٢٤. ٥ في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود. ٦ ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.

1 / 222