175

Hadayada Ardayga

تحفة الطالب

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦م

وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها. بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية١. هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر ﵁ على رأيه. فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر. ١١٩- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة٢، فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ فيه بالغرة، عبدا أو أمة٣. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي ﷺ قضى به". رواه البخاري، ومسلم٤. وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"٥.

١ انظر مختصر المنتهى ص"٨٨". ٢ أملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقي جنينها. وأملصت المرأة بولدها أي: أسقطت. انظر شرح الحديث في فتح الباري ١٢/ ٢٤٧-٢٥٢، وانظر مادة "ملص" في صحاح الجوهري ٣/ ١٠٥٧. ٣ في صحيح البخاري بعدها "قال: ائت من يشهد معك" وفي النسختين غير مذكورة. ٤ البخاري: في كتاب الديات، "٢٥" جنين المرأة ٨/ ٤٥. وأخرجه أيضا: في كتاب الاعتصام بالسنة، باب "١٣" ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله ... إلخ ٨/ ١٥٠ وفيه قصة. ومسلم: في كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، حديث "٣٩" ٣/ ١٣١١. ٥ أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث "٤٥٧٠ و٤٥٧١ و٤٥٧٣" ٤/ ٦٩٧-٦٩٩ وفي الأخير: حديث طاوس.

1 / 195