188

Tuhfat Rakic

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Daabacaha

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المراقبة الثقافية.

Noocyada

وكذا بين يديه قريبًا مع عدمها. والقرب: ثلاثة أذرع، وقيل العُرف. وهل مكة هنا كغيرها؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، وفي "المغني": الحرم كمكَّة، ونقل بكر: يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به. * الخامس عشر: لا يقطع الصلاة فيها مرور شيء بين يدَي المصلي. قال أحمد في رواية أبي طالب: فضلت مكة بغير شيء إلى أن قال: ولا يقطع الصلاة فيها شيء غير المرأة بين يدي الرجل. * السادس عشر: يحرم النفل المطلق في أوقات النهي الخمسة إلا بمكة. قاله: الإمام أحمد في رواية أبي طالب المتقدمة، فإنه قال: يصلي فيها، يعني: مكة، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، واستثنى بعض الشافعية الحرم كله ووجهه بعض علمائنا: إن قلنا إنه كمكة في مسألة المرور المتقدمة. وفي السُنن من حديث جبير ابن مُطْعِم أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (١). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (٢). وفي رواية: "لا صلاة بعد الصبح إلا بمكة" (٣).

(١) رواه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٥٨٥) وابن ماجه (١٢٥٤) من حديث جبير بن مطعم ﵁ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٢) "المستدرك" (١/ ٤٤٨). (٣) المسند (٥/ ١٦٥) البيهقي (٢/ ٤٦٢) الدارقطني (١/ ٤٢٤، ٢/ ٢٦٥).

1 / 200