============================================================
من الأم، او اولاد اخواتهم او لخالاتهم او قرابتهم من جهة الام لا لاولاد مالا وملكا، وقد انجر هذا اعني عدم توريث الاولاد الى اكثر مسلمي كنتور وما حواليها تبعا لهم مع ان فيهم من يقرأ القران ويحفظه ويحسن قراءته، ويتعلم العلم ويشغل بالعبادة، واما البراهمة والصاغة والنجارون والحدادون والشانانيون والسماكون وغيرهم فالارث فيهم للاولاد ولهم نكاح، واما النيار فليس لهم من النكاح إلا عقد خيط في عنق المرأة في اول مرة ثم الامر على حسب الحال العاقد وغيره سواء : واما البراهمة فاذا كانوا اخوة لا ينكح الا اكبرهم سنأ ما لم يتحقق انه لا يولد له والباقون لا ينكحون لئلا يكثر الورثة فيقع الخلاف بل ينضمون الى نسوان النيار من غير نكاح كالنيان، واذا حصل لاحدهم من احداهن الولد فلا يورثونه واذا تحقق ان الاكبر لا يولد له نكح غيره: ومنها انه يجمع على امرأة واحدة من طوائف النيار، ومن قاربهم اثنان او اربعة اواكثر ويتناوب كل منهم ليلة كسما يقسم الزوج المسلم بين زوجاته، ووقوع العداوة والشحناء بينهم في ذلك قليل وتبعهم النجارون والحدادون والصاغة وامثالهم في ان يجمع على امرأة اكسثر من واحد ولكن من الاخوة والا فمن القرابة لئلا يتفرق الورثة ويقل الاختلاف
Bogga 237