215Tuhfatul Mawdoodتحفة المودود بأحكام المولودIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHTifaftireعبد القادر الأرناؤوطDaabacahaمكتبة دار البيانDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٣٩١ - ١٩٧١Goobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaFiqigaUsulul FiqhFiqiga Xanbaliهَذَا بِشَرْط بل النَّضْح الرش كَمَا صرح بِهِ فِي اللَّفْظ الآخر بِحَيْثُ يكاثر الْبَوْل بِالْمَاءِ وَلَا يبطل حكم النَّضْح بتعليق الْغسْل وَالشرَاب والتحنيك وَنَحْوه لِئَلَّا تتعطل الرُّخْصَة فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو من ذَلِك مَوْلُود غَالِبا وَلِأَن النَّبِي ﷺ كَانَ من عَادَته تحنيك الْأَطْفَال بِالتَّمْرِ عِنْد ولادتهم وَإِنَّمَا يَزُول حكم النَّضْح إِذا أكل الطَّعَام وأراده واشتهاه تغذيا بِهِ وَالله أعلم1 / 217NuqulLa wadaagWeydiiso AI