181

Tuhfatul Mawdood

تحفة المودود بأحكام المولود

Tifaftire

عثمان بن جمعة ضميرية

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

الفصل العشرون
في حُكمِ جلدِها وسَواقطِها
قال الخَلّال: أخبرني عبد الملك المَيمُونِيُّ، أن أبا عبد الله قال له إنسان في العقيقة: الجلدُ والرأسُ والسَّقَطُ يُباع ويُتَصَدَّقُ به؟ قال: يُتَصَدَّقُ به (^١).
وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثنا أبي، حدّثنا يزيد، حدّثنا (^٢) هشام، عن الحَسَنِ، أنه قال: يُكرَه (^٣) أن يُعطي جلد العَقِيقَةِ والأُضحيةِ على أن

(^١) انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٤. والسَّقَط: أحشاء الذبيحة كالكرِش والمصران.
(^٢) في "ج": ابن.
(^٣) "وقال عبدالله ... قال: يكره" ساقط من "د".

1 / 130