17Tuhfatul Mawdoodتحفة المودود بأحكام المولودIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHTifaftireعبد القادر الأرناؤوطDaabacahaمكتبة دار البيانDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٣٩١ - ١٩٧١Goobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaFiqigaUsulul FiqhFiqiga Xanbaliالْعَاشِر أَنه سُبْحَانَهُ إِذا ذكر حكما مَنْهِيّا عَنهُ وَعلل النَّهْي بعلة أَو أَبَاحَ شَيْئا وَعلل عَدمه بعلة فَلَا بُد أَن تكون الْعلَّة مصادفة لضد الحكم الْمُعَلل وَقد علل سُبْحَانَهُ إِبَاحَة نِكَاح غير الْيَتَامَى والاقتصار على الْوَاحِدَة أَو مَا ملك الْيَمين بِأَنَّهُ أقرب إِلَى عدم الْجور وَمَعْلُوم أَن كَثْرَة الْعِيَال لَا تضَاد عدم الحكم الْمُعَلل فَلَا يحسن التَّعْلِيل بِهِ1 / 19NuqulLa wadaagWeydiiso AI