509

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
غيره، ودلّ الدليل على عدم وجوبه، لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت به أولًا، مع أنه إذا كان نوعه بيانًا لا يلزم أن يكون الزيادة في الفعل [المتأخر] بيانًا؛ إذ لم يتعين الشخصي للبيان.
وأما ما سوى الأقسام الثلاثة، فإن علمت صفة الفعل من: وجوب، أو ندب، أو إباحة في حقه، بنص أو أمارة، فأمته مثله، وهو مذهب الأكثر؛ لأنا متعبدون بالتأسي به في فعله على صفته.
وقيل: إن ذلك الفعل إن كان عبادة فأمته مثله، وإلا فلا، وهو قول أبي / علي بن خلاد.
وقيل: حكم ما علمت صفته، حكم ما لم تعلم صفته.
وأما ما لم يعلم صفته، فاختلفوا فيه على خمسة مذاهب:
الوجوب: وحكاه ابن خويز منداد، وأبو الفرج عن مالك، وقال به

2 / 183