411

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
وقال الكعبي وأتباعه من المعتزلة: لا مباح في الشرع، بل كل ما يفرض مباحًا، فهو واجب مأمور به.
قال أيضًا: المباح مأمور به ولكن دون المندوب، كما أن المندوب دون الواجب.
حجة الجمهور: أنه لو كان مأمورًا به، لترجح فعله على تركه، أما الملازمة: فلأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك، وأما بطلان التالي: فلأن المباح لا ترجيح فيه على ما سبق من تعريفه، وللكعبي منع عدم الترجيح تفريعًا على القول بوجوبه.
والحق أن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد أنه مأمور به باعتبار ذاته فليس كذلك، ودليله لا ينهض عليه، ودليل الجمهور ينفيه، وإن أريد أنه مأمور به بالتبعية، باعتبار توقف الواجب عليه فهو مأمور به، وإن كان المصنف منعه، لكن فيه ما تقدم.
احتج الكعبي: بأن كل مباح هو ترك حرام، إذ ما من شيء يوصف

2 / 85